العلامة الحلي

73

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وما رواه العامّة عن ابن عمر قال : تمتّع الناس على عهد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، فقال : ( من كان معه هدي فإذا أهلّ بالحجّ فليهد ، ومن لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله ) « 1 » . ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السّلام : « من تمتّع في أشهر الحجّ ثم أقام بمكة حتى يحضر الحج فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثم جاوز حتى يحضر الحج فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأمصار » « 2 » . مسألة 440 : المتمتّع إذا طاف وسعى للعمرة ثم أحرم بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال الشيخ : بطلت متعته وكانت حجّته مبتولة ، وإن فعل ذلك ناسيا فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمّت متعته ، وليس عليه شيء « 3 » . لرواية العلاء بن الفضيل ، قال : سألته عن رجل تمتّع فطاف ثم أهلّ بالحجّ قبل أن يقصّر ، قال : « بطلت متعته ، وهي حجّة مبتولة » « 4 » . ودلّ على حال النسيان : ما رواه عبد اللَّه بن سنان - في الصحيح - عن الصادق عليه السّلام : عن رجل متمتّع نسي أن يقصّر حتى أحرم بالحجّ ، قال : « يستغفر اللَّه » « 5 » .

--> ( 1 ) أورده كما في المتن الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 273 ، المسألة 44 ، وفي صحيح مسلم 2 : 901 - 1227 وسنن أبي داود 2 : 160 - 1805 ، وسنن النسائي 5 : 151 ، وسنن البيهقي 5 : 17 بتفاوت يسير . ( 2 ) الكافي 4 : 487 ( باب من يجب عليه الهدي . . ) الحديث 1 ، التهذيب 5 : 199 - 662 ، الإستبصار 2 : 259 - 913 . ( 3 ) النهاية : 215 . ( 4 ) التهذيب 5 : 90 - 296 ، الإستبصار 2 : 175 - 176 - 580 . ( 5 ) الكافي 4 : 440 - 1 ، التهذيب 5 : 90 - 297 ، الاستبصار 2 : 175 - 577 .